responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 116
بإسناده عن مصعب بن يزيد. ورواه المفيد في (المقنعة) عن يونس بن إبراهيم.
أقول: حمله الشيخ على أنه رأى المصلحة في ذلك ويجوز أن تتغير المصلحة إلى زيادة أو نقصان بحسب ما يراه الامام، وكذا ذكر المفيد وغيرهما.
[6] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الرضا عليه السلام: إن بني تغلب أنفوا من الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم فخشى أن يلحقوا بالروم فصالحه على أن صرف ذلك عن رؤوسهم، وضاعف عليهم الصدقة فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق.
[7] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا اخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها.
[8] وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه جعل على أغنيائهم ثمانية وأربعين درهما، وعلى أوساطهم أربعة وعشرين درهما، وجعل على فقرائهم اثنى عشر درهما وكذلك صنع عمر بن الخطاب قبله وإنما صنعه بمشورته صلى الله عليه وآله.

باب 69 : من يستحق الجزية
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها الذين سمى الله في كتابه فليس لهم من الجزية شئ ثم قال: ما أوسع العدل، ثم قال: ان الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها، وتخرج الأرض بركتها بإذن الله، ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا.


[6] الفقيه..
(7 و 8) المقنعة: ص 44.
باب 69 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 161 فيه: (لا ترفع عنها الجزية) المقنعة: ص 45 فيه: (وقال (عليه السلام)
لا يجوز رفع الجزية لأنها عطاء المهاجرين والصدقة لأهلها المستحقين في القرآن) وفيه: (وليس لهم) يب: ج 1 ص 388.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست