responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 109

باب 60 : استحباب رد عادية الماء والنار عن المسلمين عينا
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى، عن فطر بن خليفة، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم مثله.
[2] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن علي عليه السلام قال: من رد عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدو مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه.

باب 61 : حكم القتال على إقامة المعروف وترك المنكر
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى ابن الطويل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن علي عليه السلام في قوله: تعالى " ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله " إن المراد بالآية الرجل يقتل على


باب 60 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 342 والأصول: ص 391 (باب الاهتمام بأمور المسلمين) في الثاني: عمر
ابن علي بن الحسين.
[2] قرب الإسناد: ص 62.
باب 61 - فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 342، يب: ج 2 ص 55، أورده أيضا في 2 / 3 من الامر بالمعروف.
[2] مجمع البيان: ج 2 ص 301 فيه: الرجل الذي يقتل.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 11  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست