نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 99
اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " أيا أحل وأيا حرم؟ قلت: ما سمعت منه في هذا شيئا، فقال لي: أنت على الخروج، فأحب أن تسأله عن ذلك قال: فحججت فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن مسألة الخارجي، فقال: حرم من الضأن ومن المعز الجبلية، وأحل الأهلية، وحرم من البقر الجبلية، ومن الإبل البخاتي، يعني في الأضاحي، قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: أما إنه لولا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما غيره. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 9 : استحباب اختيار الإناث من الإبل والبقر والذكران من الغنم للأضحية، وكراهة التضحية للثور والجمل. [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا إلا أنه قال: وأفضل الضحايا. [2] وعنه، عن النضر بن سويد، وصفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 5 من أقسام الحج. راجع 5 / 17 من الوقوف بالمشعر وربما يستدل على ذلك بحرمة القتل على المحرم، خرج ذلك منه، وبقى الباقي تحت العام، ولكن عرفت خلافه ذلك فيما تقدم في ب 02 / من تروك الاحرام، وتقدم ما يدل على عدم اجزاء غير الإبل في 6 / 4 ويحمل على الفضل، ويأتي ما يدل على الترتيب في 5 / 10 وعلى خلافه في 8 / 10 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 9 و 3 / 32 راجع 7 / 13 ففيه تقدم الكش على الجزور. الباب 9 - فيه 5 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 504، المقنعة ص 71. [2] يب ج 1 ص 505.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 99