responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 96
ثلاثة أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام، والنحر بالأمصار يوم، فمن أراد أن يصوم صام من الغد. وباسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله.
[6] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر فقال: اما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد ورواه الصدوق باسناده عن كليب الأسدي مثله.
[7] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
أقول: حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر، ويمكن حمله على الأفضلية لما تقدم أيضا، وقال الصدوق: هذان الخبران متفقان، لان خبر عمار للأضحية وحدها، وخبر كليب للصوم وحده، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة وذكر الحديث السابق.

باب 7 : جواز بالليل مع العذر.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن


[6] الفروع ج 1 ص 299، يب ج 1 ص 504، صاج 2 ص 264 فيهما: بعد يوم النحر بمنى.
[7]..
تقدم ما يدل على أنه يجب أن يكون يوم النحر في ب 17 من الوقوف بالمشعر و 2 / 1 من رمى
جمرة العقبة بظاهره، وروايات الباب تدل على حكم الأضحية، وأما الهدى فهل يستفاد حكمه منها
فيه تأمل. وفى كثير من الروايات الحج وغيره ذكر يوم النحر، وأراد اليوم العاشر من ذي الحجة فهل المراد منه يوم وجوب النحر أو يوم يتعارف فيه النحر فتأمل.
الباب 7 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 521 أورده أيضا في 1 / 14 من رمى جمرة العقبة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست