responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 88
12 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن ربعي، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال قال علي بن الحسين عليه السلام (في حديث له) إذا ذبح الحاج كان فداه من النار.
[13] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المتمتع كم يجزيه؟
قال: شاة.
[14] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: الحج الأكبر يوم النحر أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[2] باب ان المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، فان أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى، ومع التعذر الصوم.
(18655) [1] محمد بن الحسن، بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد


[12] المحاسن ص 67.
[13] السرائر ص 466.
[14] قرب الإسناد ص 65.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3 / 5 من أقسام الحج وما يدل عليه وما ينافيه في ب 21 هناك.
راجع 1 / 37 من الاحرام و 3 / 11 من مقدمات الطواف، و 3 / 4 من الوقوف بالمشعر فإنه
ينافيه، وتقدم في ب 7 هناك، وروايات الباب الثاني الآتية ههنا مشعرة بذلك حيث إن الرواة
سألوا كلهم عن المتمتع كأنهم فرضوا لزوم ذلك على المتمتع وسألوا عن المملوك، وكذلك الباب
الثالث، وربما يدل عليه 1 و 4 / 8 بظاهر الخطاب، ويأتي أيضا ما يدل عليه في ب 10 وفيه ما
يدل على غير المتمتع و 6 / 11 و 7 / 12 راجع 8 / 16 و 10 و 13 / 18 و 5 / 25 و 4 و 19 / 40
و ب 44 - 52 و 2 / 53 و ب 54 و 57 ههنا و 1 / 1 من الحلق. الباب 2 - فيه 8 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 503، صا ج 2 ص 262.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست