responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 8
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد منى من العقبة إلى وادي محسر الحديث.

باب 7 : جواز الخروج من منى قبل طلوع الشمس، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، واستحباب كون الخروج بعد طلوعها وتأكده للامام.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال: أما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى، وأما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(18370) 2 وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من السنة أن لا يخرج الامام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن أبان مثله.
[3] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به الحديث.
[4] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.


الباب 7 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 292، يب ج 1 ص 497 فيه: محمد (يحيى خ) بن عمران الحلبي.
[2] الفروع ج 1 ص 292، يب ج 1 ص 497 فيه: أبي إسحاق.
[3] يب ج 1 ص 501، صا ج 2 ص 256 أخرجه بتمامه في 8 / 17 من الوقوف بالمشعر.
[4] يب ج 1 ص 497.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست