responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 72
5 باب وجوب كون حصى الجمار أبكارا، وصفة الحصى.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يس الضرير، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال: لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار الحديث.
(18585) [2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا تأخذ من حصى الجمار ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى. أقول: وتقدم ما يدل على بقية المقصود
باب 6 : ان من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزيه، فان أصاب غيرها ثم أصابها أجزأه. 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت انسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم


الباب 5 فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 297 فيه: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، أخرجه عنه وعن التهذيب
في 3 / 19 من الوقوف بالمشعر.
[2] الفروع ج 1 ص 298، الفقيه ج 1 ص 149 أورد ذيله في 2 / 6 وأورده أيضا في 3 / 7
من العود إلى منى.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من الوقوف بالمشعر.
الباب 6 - فيه حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 149، الفروع ج 1 ص 298، يب ج 1 ص 522 أورد بعده في
1 / 6 من العود إلى منى وصدره في 1 / 7 وذيله في 1 / 5 هناك.
[2] الفروع ج 1 ص 298، يب ج 1 ص 522 أورد قبله في 2 / 5 وصدره في 3 / 7
من العود إلى منى.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست