responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 50
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا باس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟
فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن، ويمضين إلى مكة في وجوههن، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة.
[3] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المعزا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل، وأن يرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحى عنهن [4] وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه، وتقصر المرأة ويحلق الرجل


[1] الفروع ج 1 ص 295، يب ج 1 ص 502، صا ج 2 ص 257.
[2] الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502 أورد قطعة منه في 1 / 1 من رمى الجمرة
و 1 / 8 من الحلق و 2 / 39 من الذبح
[3] الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502، صا ج 2 ص 257.
[4] الفروع ج 1 ص 295، يب ج 1 ص 502، صا ج 2 ص 257 ترك فيه، بعد قوله:
فليرم الجمرة، أورد صدره أيضا في 4 / 1 من رمى جمرة العقبة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست