responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 40
الحكم بن عتيبة روى عن أبيك أنه قال: تصلي المغرب دون المزدلفة، فقال له: أبو عبد الله عليه السلام بأيمان ثلاثة: ما قال هذا أبي قط، كذب الحكم بن عتيبة على أبي عليه السلام. وعن محمد بن مسعود قال: كتب إلينا الفضل يذكر عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد ثم ذكر نحوه. أقول: الأحاديث الأخيرة محمولة علي الجواز، فلا ينافي الاستحباب ذكره الشيخ وغيره، ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 6 : استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين وتأخير نوافل المغرب فيصليها بعد العشاء، وعدم وجوب ذلك. (18470) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة، فقال: صلها بعد العشاء الآخرة أربع ركعات.
[3] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا، وقال: هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وباسناده عن صفوان مثله.


تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه في ب 6.
الباب 6 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 294، يب ج 1 ص 500 أورد بعده في 1 / 7 وقطعة في 3 / 8.
[2] الفروع ج 1 ص 294.
[3] يب ج 1 ص 500 و 584، صا ج 2 ص 255.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست