responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 286
10 وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم قلت: طائره كطائر مكة؟ قال: لا ولا يعضد شجرها.
[11] قال: وروي أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين.
(19405) [12] محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى، جميعا عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار قال: سألته " إلى أن قال: " فقال: إن الله أدب نبيه فأحسن تأديبه، فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله له ذلك، وحرم الله مكة وحرم رسول الله المدينة فأجاز الله ذلك كله له، الحديث.
[13] وعنه، عن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)


[10] معاني الأخبار ص 96.
[11] معاني الأخبار ص 96.
[12] بصائر الدرجات ص 112 تمامه، سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب
الخمر؟ قال: كان يحده، قلت: فان عاد كان يحده ثلاث مرات، فان عاد كان يقتله، قلت،
كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك، قلت: فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة
خمر؟ قال: سواء فاستعظمت ذلك، فقال لي: يا فضيل لا تستعظم ذلك، فان الله إنما بعث
محمدا رحمة للعالمين، والله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر وحرم
رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله ذلك، وحرم الله مكة وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة فأجاز الله
كله له; وفرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجد فأجاز ذلك كله له، ثم قال
له: يا فضيل حرف وما حرف من يطع الرسول فقد أطاع الله أورد قطعة منه في ج 8 في 25 / 15
من الأشربة المحرمة.
[13] بصائر الدرجات ص 112 صدره: قال: قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين بشارب الخمر
قال: كان يحده، قلت: فان عاد، قال: يقتله، قلت: فمن شرب الخمر كما شرب المسكر؟
قال: سواه، فاستعظمت ذلك، فقال: لا تستعظم ذلك أن الله اه‌ ذيله: وان الله فرض من
فرائض من الصلب، وان رسول الله صلى الله عليه وآله يطعم الجد فأجاز الله ذلك له، ثم قال: حرف وما
حرف: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أورد قطعة من الذيل في ج 8 في 17 / 20 من ميراث
الأبوين وقطعة من الصدر في 25 / 15 من الأشربة المحرمة.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 87 من تروك الاحرام. راجع حكم الصيد في ب 14 من
كفارات الصيد.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست