responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 28

باب 20 : استحباب الوقوف بعرفة على طهارة وعدم وجوبها فيه.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال لا يصلح له إلا وهو على وضوء. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم في أحاديث الطواف والسعي ما يدل على جواز أداء جميع المناسك سوى الطواف بغير طهارة وعلى استحبابها في بقية المناسك
باب 21 : كراهة سؤال الناس في الحرم ويوم عرفة، وكراهة رد السائل بها.
[1] محمد بن علي بن الحسين قال: سمع علي بن الحسين عليهما السلام يوم عرفة سائلا يسأل الناس، فقال له: ويحك أغير الله تسأل في هذا اليوم؟ إنه ليرجى لما في بطون الحبالى " الجبال " في هذا اليوم أن يكون سعيدا.
[2] قال وكان أبو جعفر عليه السلام إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلا.
(18435) 3 وفي (العلل) عن محمد بن القاسم الاسترآبادي عن علي بن محمد بن يسار، عن محمد بن يزيد المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري أنه قيل لعلي بن


الباب 20 - فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 584، بحار الأنوار ج 10 ص 272.
تقدم ما يدل على عدم الوجوب في 1 و 6 / 38 من الطواف و ب 15 من السعي.
الباب 21 فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 75.
[2] الفقيه ج 1 ص 75.
[3] علل الشرائع ص 87 فيه: علي بن محمد بن سنان، وهو مصحف علي بن محمد بن سيار، صدره: قال: قيل للزهري: من أزهد الناس في الدنيا؟ قال علي بن الحسين عليه السلام، حيث
كان وقد قيل له فيما بينه وبين محمد بن الحنفية من المنازعة في صدقات علي بن أبي طالب عليه
السلام: لو ركبت إلى الوليد بن عبد الملك ركبة لكشف عنك من غرر شره وميله عليك بمحمد،
فان بينه وبينه خلة، قال: وكان بمكة والوليد بها، فقال: ويحك.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 22 و 32 من الصدقات عموما.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست