responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 246
أقول: وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة وتقدم أحاديث عامة مطلقة.

باب 7 : انه يجوز ان يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ويجوز أن يجعلها عمرة التمتع ان أدرك الحج.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله. وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال: ثم يرجع إلى أهله إنشاء.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده، قال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا.
[3] وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أين افترق المتمتع والمعتمر؟ فقال: ان المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين عليه السلام في


تقدم ما يدل على ذلك في ب 22 من أقسام الحج وذيله، وفى ب 12 من كفارات الاستمتاع.
الباب 7 - فيه 14 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 311، يب ج 1 ص 571، صاج 2 ص 327.
[2] الفروع ج 1 ص 311 فيه: خرج قبل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتبرا،
يب ج 1 ص 571 فيه: وان حج مرة في عامه، صاج 2 ص 327.
[3] الفروع ج 1 ص 311، يب ج 1 ص 572، صاج 2 ص 328.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست