نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 239
النبي صلى الله عليه وآله اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. أقول: وتقدم ما يدل علي ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب 2 : تأكد استحباب العمرة في رجب ولو بأن يحرم فيه ويتمها في شعبان، واختيار رجب للعمرة على جميع الشهور حتى شهر رمضان [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: ما أفضل ما حج الناس؟ قال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها الحديث. 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: وأفضل العمرة عمرة رجب، وقال: المفرد للعمرة إن اعتمر ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة، وحجته ناقصة مكية. (19250) [3] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا بل عمرة في رجب أفضل. [4] وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية.
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 12 و 13 و 18 و 19 / 4 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه بعد ذلك. الباب 3 - فيه 16 حديثا: [1] يب ج 1 ص 455 أورده أيضا مع ذيله في 23 / 4 من أقسام الحج وقطعة منه في 1 / 5 هناك. [2] يب ج 1 ص 570 أورد قبله في 2 / 1 وصدره في 1 / 2. [3] الفقيه ج 1 ص 145. [4] الفقيه ج 1 ص 145.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 239