responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 239
النبي صلى الله عليه وآله اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. أقول: وتقدم ما يدل علي ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 2 : تأكد استحباب العمرة في رجب ولو بأن يحرم فيه ويتمها في شعبان، واختيار رجب للعمرة على جميع الشهور حتى شهر رمضان
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: ما أفضل ما حج الناس؟ قال: عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها الحديث.
2 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: وأفضل العمرة عمرة رجب، وقال: المفرد للعمرة إن اعتمر ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة، وحجته ناقصة مكية.
(19250) [3] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا بل عمرة في رجب أفضل.
[4] وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية.


تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 12 و 13 و 18 و 19 / 4 من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه بعد ذلك.
الباب 3 - فيه 16 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 455 أورده أيضا مع ذيله في 23 / 4 من أقسام الحج وقطعة منه في 1 / 5 هناك.
[2] يب ج 1 ص 570 أورد قبله في 2 / 1 وصدره في 1 / 2.
[3] الفقيه ج 1 ص 145.
[4] الفقيه ج 1 ص 145.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست