نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 236
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد: قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه؟ قال: نعم. [4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر، والأصغر هو العمرة. ورواه الكليني كالذي قبله، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [5] وباسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج الحديث. (19235) 6 قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأ، ثم قال الصدوق: يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز أن يبدء بالحج قبلها. أقول: ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب، أو حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما، أو على التقية. [7] وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان. [8] وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف
[4] الفقيه ج 1 ص 152، الفروع ج 1 ص 246، يب ج 1 ص 575 أورده أيضا عن المعاني في 17 / 23 من الوقوف بالمشعر، وعن هذه الكتب في 6 / 1 و 8 / 1 من الذبح. [5] الفقيه ج 1 ص 144 أورد تمامه في 6 / 5. [6] الفقيه ج 1 ص 161. [7] علل الشرايع ص 155 أورد مثله عن الكافي في 2 / 1 من وجوب الحج. [8] علل الشرايع ص 142 في ذيله: وإنما أنزلت العمرة بالمدينة، وأفضل العمرة عمرة رجب.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 236