responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 236
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد: قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه؟ قال: نعم.
[4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر، والأصغر هو العمرة.
ورواه الكليني كالذي قبله، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[5] وباسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج الحديث.
(19235) 6 قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأ، ثم قال الصدوق: يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع فلا يجوز أن يبدء بالحج قبلها. أقول: ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب، أو حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما، أو على التقية.
[7] وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعني به الحج دون العمرة؟ قال: لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان.
[8] وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف


[4] الفقيه ج 1 ص 152، الفروع ج 1 ص 246، يب ج 1 ص 575 أورده أيضا عن
المعاني في 17 / 23 من الوقوف بالمشعر، وعن هذه الكتب في 6 / 1 و 8 / 1 من الذبح.
[5] الفقيه ج 1 ص 144 أورد تمامه في 6 / 5.
[6] الفقيه ج 1 ص 161.
[7] علل الشرايع ص 155 أورد مثله عن الكافي في 2 / 1 من وجوب الحج.
[8] علل الشرايع ص 142 في ذيله: وإنما أنزلت العمرة بالمدينة، وأفضل العمرة عمرة رجب.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست