نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 226
(19200) [4] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث. وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين مثله. [5] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث. [6] وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في قول الله عز وجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " فقال: يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير. [7] وباسناده عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن محمد بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال، وما حرم الله عليه في إحرامه. [8] وباسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ومن أصاب الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول. (19205) [9] وباسناده عن علي بن عطية، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لمن اتقى الله عز وجل.
[4] يب ج 1 ص 587 أورده أيضا في 1 / 16 من الحلق والتقصير. [5] الفقيه ج 1 ص 151. [6] الفقيه ج 1 ص 150 أورد صدره في 3 / 9. [7] الفقيه ج 1 ص 150 فيه: سلام بن المستنير. [8] الفقيه ج 1 ص 151 أورد صدره في 1 / 9. [9] الفقيه ج 1 ص 151.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 226