نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 206
(7) أبواب العود إلى منى ورمى الجمار والمبيت والنفر.
باب 1 : عدم جواز المبيت ليالي التشريق بغير منى; فان فعل لزمه عن كل ليلة دم شاة الا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل أو من مكة ليلا. (19120) [1] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسلك، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى.[2] وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه [3] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الزيارة: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى. [4] وعنه عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الزيارة من منى، قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمني
أبواب العود إلى منى ورمى الجمار والمبيت والنفر فيه 20 بابا: الباب 1 - فيه 23 حديثا: [1] يب ج 1 ص 519. [2] يب ج 1 ص 520، صاج 2 ص 292. [3] يب ج 1 ص 520. [4] يب ج 1 ص 520، الفروع ج 1 ص 305.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 206