responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 195
[11] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك إلا النساء. أقول: هذا محمول على من حلق وطاف لما مر.
[12] وعن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق، قال: لا بأس، قال: وسألته هل يحرم علي في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ما يحرم علي في حرم الله؟ قال: لا. أقول: هذا محمول على النسيان لما مر.
[13] وعن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا حلقت رأسي وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء؟ قال: نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، قلت: وألبس القميص وأتمتع؟ قال: نعم، قلت: قبل أن أطوف بالبيت؟
قال: نعم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
14 باب ان غير المتمتع إذا حلق حل له الطيب دون النساء; فلا تحل له حتى يطوف طواف النساء، وانه لا يحل للمرأة زوجها حتى تطوف طواف النساء [1] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن محمد بن


[11] قرب الإسناد ص 51.
[12] قرب الإسناد ص 123.
[13] قرب الإسناد ص 16.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 58 من الطواف، وعلى وجوب الطواف في ب 82 وذيله، ويأتي
ما يدل عليه في ب 14.
الباب 14 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 517، صاج 2 ص 289.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست