نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 192
قال: التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلى قوله: حلق رأسه. [3] محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة. أقول: هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنه لا يدل على تحريم ولا كراهة، وقد تقدم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمام. [4] محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة ما دام شعر الحلق عليه. [5] قال: وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة. [6] وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة، فقال: كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال: لها ساية فحلق. (19070) [7] قال: وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثله لأعدائكم وجمال لكم.
باب 13 : ان المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى الطيب والنساء والصيد، ويأتي مواضع التحلل. [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام
[3] يب ج 1 ص 585. [4] الفقيه ج 1 ص 76. [5] الفقيه ج 1 ص 76. [6] الفقيه ج 1 ص 160 [7] الفقيه ج 1 ص 161. الباب 13 - فيه 13 حديثا: [1] الفقيه ج 1 ص 157.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 192