responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 186
الحلق على ثلاثة نفر: رجل لبد، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها، ورجل عقص رأسه.
[4] وباسناده عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، قال: إن كان قد حج قبلها فلينتجر شعره وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق الحديث [5] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[6] وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين مرتين، قيل: وللمقصرين يا رسول الله، قال: وللمقصرين.
(19045) [7] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: استغفر رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات، قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن التفث قال: هو الحلق، وما كان على جلد الانسان. ورواه الصدوق مرسلا وكذا في (المقنع).
[8] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك


[4] يب ج 1 ص 585 أورد ذيله في 8 / 39 من الذبح و 2 / 11 هنا.
[5] يب ج 1 ص 585 و 516، الفروع ج 1 ص 303.
[6] يب ج 1 ص 516.
[7] يب ج 1 ص 516، الفقيه ج 1 ص 76، المقنع ص 23 راجعه، في الفقيه: استغفر
رسول الله صلى الله عليه وآله للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين، ولم يذكر بقية الحديث.
[8] يب ج 1 ص 492 أخرج ذيله أيضا في 2 / 4 من التقصير.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست