responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 173
علي عليهم السلام قال في الرجل يقول: علي بدنة، قال: تجزي عنه بقرة إلا أن يكون عنى بدنة من الإبل.

باب 60 : تأكد استحباب الأضحية، واجزاء الهدى عنها، وسقوطها عن الجنين، ومن لا يجد، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور والتضحية عن العيال وجملة من أحكامها.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الأضحى أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله إن شاء تركه.
[2] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجزيه في الأضحية هديه، وفي نسخة يجزيك من الأضحية هديك.
(18990) [3] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة.
[4] قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينهم من اللحم فأطعموهم.
[5] وباسناده عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا سأله عن الأضحى، فقال: هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد، فقال له السائل: فما ترى في العيال؟ فقال: إن شئت فعلت، وإن شئت لم تفعل، فأما أنت فلا تدعه.


الباب 60 - فيه 12 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 299.
[2] يب ج 1 ص 514.
[3] الفقيه ج 1 ص 152 فيه: روى سويد القلا عن محمد.
[4] الفقيه ج 1 ص 71.
[5] الفقيه ج 1 ص 152.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست