responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 171
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: إذا لم يجد بدنة فسبع شياة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن فضال، عن داود الرقي مثله. ورواه الكليني والصدوق كما مر.

باب 57 : عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي بل يجزى الصوم.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى بذلك الفضول مأة درهم، يكون ممن يجب عليه؟ فقال له بد من كسر أو نفقة، قلت له كسر أو ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، فقال: وأي شئ كسوة بمأة درهم؟ هذا ممن قال الله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ". ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت (له): رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال: لا، هذا يتزين به المؤمن، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.


[1] يب ج 1 ص 514 و 584 أخرجه عن التهذيب والفروع والفقيه في 4 / 2 من كفارات الصيد.
الباب 57 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 585 فيه: فيشترى (فتسوى خ)، قرب الإسناد ص 172 فيه: فتسوى تلك
الفضول مأة درهم وكان ممن يجد المال لان يحج، فقال: لابد من كرى أو نفقة، فقلت له:
ان له كرى ونفقة وما يحتاج إليه بعد هذا الفضول من كسوته.
[2] يب ج 1 ص 514، الفروع ج 1 ص 304:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست