responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 162
إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء.
[5] وباسناده عن عبد الرحمان بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.
[6] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه.

باب 49 : ان المتمتع إذا فقد الهدى فصام ثلاثة أيام ثم رجع إلى أهله لم تجزيه الصدقة عن السبعة مع الاختيار.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمنع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام، فلما قد أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيام، فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب: لا بد من الصيام أقول: حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب.

باب 50 : ان من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدى لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم السبعة.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام ثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم


[5] الفقيه ج 1 ص 158 أخرجه أيضا في 5 / 3.
[6] المقنعة ص 71.
تقدم ما يدل على حكم الصبي في ب 17 من أقسام الحج وهنا في ب 3.
الباب 49 - فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 458.
الباب 50 فيه 6 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 458.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست