responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 159
[18] وعن عبد الرحمان بن محمد العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في صيام ثلاثة أيام في الحج، قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة.
[19] وعن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام مثله وزاد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال: وقال عليه السلام إذا فات الرجل الصيام فليبدء بصيامه ليلة النفر.
(18940) [20] وعن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، فإن فاته ذلك ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق يتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 47 : ان من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا لزمه دم شاة، ولا يجزيه الصوم، ومع العذر يصومها في الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدى.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة، وليس له صوم ويذبحه بمنى.


[18] تفسير العياشي: مخطوط.
راجع 4 / 2 وسائر رواياته يدل على بدلية الصوم من الهدى راجعها وكذلك ب 3 و 10 / 10
راجع 2 / 44، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 47 و 2 / 48 و ب 49 - 51 وفى 1 / 57.
[19] تقدم آنفا تحت رقم 18.
[20] تقدم آنفا تحت رقم 18.
الباب 47 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 304، يب ج 1 ص 457 و 417 في الموضع الثاني: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: من لم يصم الثلاثة الأيام في الحج حتى يهل عليه الهلال، فقال: عليه دم يهريقه
وليس عليه صيام. صاج 2 ص 278.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست