responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 149
أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة، فأما اليوم فلا بأس به.
[5] وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن يونس، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى، قال: لا بأس بذلك اليوم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودين، فأما اليوم فلا بأس. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس، والذي قبله عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن محمد بن مسلم مثله.
(18900) [6] قال الصدوق: وقال أبو عبد الله عليه السلام: كنا ننهى عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه.
[7] وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن العباس العلوي، عن محمد بن عبد الله ابن موسى بن عبد الله عن أبيه، عن خاله زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نهيتكم عن عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا وكل مسكر حرام، يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة فإذا غلا فهو حرام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


[5] علل الشرايع ص 151 ذيله: وقال أبو عبد الله عليه السلام. ثم ذكر الحديث الآتي، المحاسن
ص 320 فيه: ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما قال ذلك لان الناس.
[6] الفقيه ج 1 ص 154 فيه بعد الأضاحي: من منى.
[7] علل الشرايع ص 151.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 12 من صلاة العيدين. راجع هنا 13 / 40 ويأتي ما يدل عليه في ب 42.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست