responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 147
22 قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينهم من اللحم فأطعموهم.
[23] قال: وخطب علي عليه السلام في الأضحى فقال: وذكر خطبة منها: وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام.
(18890) 24 قال: وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يعتريك [25] قال: وكره أبو عبد الله عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي.
[26] وبإسناده عن حماد، عن حريز (في حديث) يقول في آخره: إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا أعطب فان أكل منه غرم.
[27] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ويأكل مما سوى ذلك.
[28] وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن القانع قال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك " بك خ ل ". أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[22] الفقيه ج 1 ص 71.
[23] الفقيه ج 1 ص 168 (صلاة العيدين) والخطبة طويلة.
[24] الفقيه ج 1 ص 153.
[25] الفقيه ج 1 ص 154.
[26] الفقيه ج 1 ص 155.
[27] قرب الإسناد ص 71.
[28] قرب الإسناد ص 155.
تقدم ما يدل على ذلك في 14 / 2 من أقسام الحج. راجع 3 / 1 من مقدمات الطواف و 1 / 5
هنا، وفى 2 و 3 و 7 و 10 / 25 جواز الأكل وعدمه، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 41. راجع
7 و 8 / 43 و ب 60.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست