responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 143
فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن عباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن سيف التمار مثله.
(18870) [4] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن العباس ابن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي ما يأكل منه شئ يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال: كل هدي من نقصان الحج فلا يأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل.
[5] وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، قال: إذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما اكل. أقول: هذا مخصوص بالكفارات لما مر ويأتي [6] وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.
[7] وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن. أقول: حملهما الشيخ على الضرورة فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى ويأتي.
[8] وباسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام إن علي بن الحسين عليه السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية،


[4] يب ج 1 ص 510، صاج 2 ص 273 ترك فيه قوله: شئ يهديه في المتعة أو غير ذلك.
[5] يب ج 1 ص 510، صاج 2 ص 273.
[6] يب ج 1 ص 510، صاج 2 ص 273.
[7] يب ج 1 ص 510، صاج 2 ص 273.
[8] يب ج 1 ص 585 فيه: محمد بن الحسن، المقنع ص 23.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست