responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 139
قال: النحر في اللبة، والذبح في الحلق.
(18855) [3] قال: وقال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام، وكل مذبوح منحور حرام. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إن شاء الله تعالى.

باب 39 : وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق، فان خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء قال: تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر البغدادي عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.


[3] الفقيه ج 1 ص 156. راجع ج 8 ب 15 من الذباحة.
الباب 39 - فيه 11 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 300، يب.. أورد تمامه في 4 / 8 والاسناد هكذا: علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن
يحيى عن معاوية.
[2] الفروع ج 1 ص 296، يب ج 1 ص 502 أورد تمامه في 2 / 17 من الوقوف بالمشعر،
وقطعة منه في 1 / 1 من رمي جمرة العقبة و 1 / 8 من الحلق.
[3] الفروع ج 1 ص 302، يب ج 1 ص 510 أسقط في التهذيب قوله: عن جميل.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست