responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 131
ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد، وإن كان الهدي الذي انكسر وهلك مضمونا فان عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك، والمضمون هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره، وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه ان يبتاع مكانه إلا أن يشاء ان يتطوع.
[5] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره.
[6] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمرو بن حفص الكلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنه هدي، قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به أنه صدقة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
باب 32 : ان الهدى إذا هلك أوضاع فأقام بدله ثم وجد الأول تخير في ذبح ما شاء الا أن يشعره أو يقلده فيتعين.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه، قال: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها، وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها.


[5] الفروع ج 1 ص 300 أخرجه عنه وعن التهذيب في 6 / 25.
[6] يب ج 1 ص 508. راجع ب 25.
الباب 32 فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 509، صاج 2 ص 271.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست