responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 122
التشريم في الاذان والخرم، ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 24 : ان من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم يجزيه الا مع التعذر.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره، فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله: فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه.
[2] وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام انه سأل عن الرجل يشتري الأضحية عورا فلا يعلم عورها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا. ورواه علي بن جعفر في كتابه.
(18795) [3] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم. وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه. أقول: هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 21. راجع ب 24.
الباب 24 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 299، يب ج 1 ص 507، صاج 2 ص 269 أورد بعده في 7 / 12
وذيله في 1 / 20.
[2] يب ج 1 ص 507، بحار الأنوار ج 10 ص 274.
[3] يب ج 1 ص 507، صاج 2 ص 269.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 21.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست