responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 119
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال: نعم إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز في الهدي. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر مثله.
2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي نصر البغدادي، عن أحمد ابن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن هاني، عن علي صلوات الله عليه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة.
ورواه الصدوق مرسلا.
[3] وعنه، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء ولا بالخرفاء " بالخرقاء بالحرياء خ " ولا بالجذعاء ولا بالعضباء، العضباء مكسورة القرن، والجذعاء المقطوعة الأذن.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
[4] ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، والذي قبله عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن


[1] الفقيه ج 1 ص 154، قرب الإسناد ص 105، يب ج 1 ص 507، صاج 2 ص 268.
[2] يب ج 1 ص 507، الفقيه ج 1 ص 153، معاني الأخبار ص 66 في التهذيب:
محمد بن أحمد بن يحيى المقرئ، عن عبيد الله بن موسى.
[3] يب ج 1 ص 507، الفقيه ج 1 ص 153، معاني الأخبار ص 66 فيه، الجرباء،
وفيه: كأنه زنمة، ويقال مثل ذلك من الإبل المزنم، وسمى المعلق الرجل. وفى التهذيب: ولا
بالعجفاء ولا بالخرماء ولا بالجذاء ولا بالعضباء مكسورة القرن والجذاء.
[4] تقدم آنفا تحت رقم 3.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست