نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 117
19 وفي (الخصال والعلل) عن أبيه، عن سعد، عن بنان بن محمد، عن الحسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها، قال: فقال: تجزي عن سبعة نفر متفرقين. (18775) 20 وفي (العلل وفي المقنع) قال روي أن البقرة لا تجزي الا عن واحد أقول: هذا محمول على الواجب لما مر [21] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام الأضحية تجزي في الأمصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها، والبقرة تجزي عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد. [22] علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الجزور والبقرة كم يضحى بها؟ قال: يسمى رب البيت نفسه وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة.
باب 19 : جواز المماكسة في بيع الأضاحي وشرائها على كراهية في شرائها، وكراهة الغبن في البيع. [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن رجل يسمى سوادة قال: كنا جماعة بمنى فعزت علينا الأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا،
[19] الخصال ج 2 ص 9 ترك فيه قوله: متفرقين، علل الشرايع ص 152. [20] علل الشرايع..، المقنع ص 23. [21] المقنعة ص 71. [22] بحار الأنوار ج 10 ص 281 فيه: عن كم يضحى بها. راجع 3 / 29. الباب 19 - فيه حديثان: [1] الفروع ج 1 ص 301، يب ج 1 ص 506، صاج 2 ص 267 فيه: ولا مأجور، ألكم حاجة، قلنا: نعم أصلحك الله ان الأضاحي قد عزت. إلى آخر ما تقدم في 12 / 18.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 117