responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 111
قال: حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلا فلما ألقيت أهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فأخبرته بذلك، فقال: إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأت. محمد بن يعقوب، عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير قال: حججت بأهلي وذكر مثله.
[4] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة رغيف خير من نسك مهزولة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن النوفلي مثله.
[5] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة، فإنها لا تجزي عنه.
[6] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الهرم الذي قد وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزى.
(18750) [7] قال: وفي رواية أخرى ان حد الهزال إذا لم يكن على كليته شئ من الشحم.
[8] محمد بن علي بن الحسين قال: قال علي عليه السلام: إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.


[4] الفروع ج 1 ص 300، يب ج 1 ص 506 و 584.
[5] الفروع ج 1 ص 299.
[6] الفروع ج 1 ص 300.
[7] الفروع ج 1 ص 300.
[8] الفقيه ج 1 ص 154.
راجع ب 13 ففيه حكم السمين و ب 22 للحكم الثاني.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست