نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 109
تمت الأضحية، وإن كان عضباء القرن، أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزي. [9] قال: وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله كبشا أقرن ينظر في سواد ويمشي في سواد.
باب 14 : استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجوء على النعجة والا فالمعز. (18740) [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (في حديث) قال: والفحل من الضأن خير من الموجوء، والموجوء خير من النعجة، والنعجة خير من المعز.[2] وباسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: فإن لم تجد كبشا فموجاء من الضأن، [3] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعجة أحب إليك أم الماعز؟ قال: إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي، وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي " إلى أن قال: " قلت في " فاظ " الخصي أحب إليك أم النعجة؟ قال: المرضوض أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
[9] الفقيه ج 1 ص 154. تقدم ما يدل على بعض المقصود في 4 / 2 و 1 و 4 / 8 و ب 10 وفى 5 و 7 / 12 راجع ب 16 ففيه حكم المهزول، ويأتي ما يدل عليه في 13 / 60. الباب 14 فيه 3 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 505 أوردنا تمامه في 2 / 13. [2] يب ج 1 ص 504 فيه; كبشا فحلا. أخرج تمامه في 1 / 8. [3] الفروع ج 1 ص 299 أورد قطعة منه في 8 / 11 وأخرى في 8 / 12. تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 12، راجع 61 / 10 و ب 12 و 13 / 60.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 109