نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 105
[12] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام يجزي من الأضاحي جذع الضأن، ولا يجزى جذع المعز.
باب 12 : ان الهدى إذا كان ذكرا وجب كونه فحلا فلا 0 يجزى الخصي ولا المجبوب في الهدى ولا في الأضحية. (18720) [1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما أنه سئل عن الأضحية، فقال: أقرن فحل " إلى أن قال: " وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال: لا.[2] وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن الأضحية بالخصي، فقال: لا. [3] وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه. [4] وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال: إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه. [5] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى، وقال: سألته عن الخصي وعن الأنثى فقال:
[12] المقنعة ص 71. الباب 12 - فيه 11 حديثا: [1] يب ج 1 ص 505 أورد تمامه في 2 / 13 [2] يب ج 1 ص 506. [3] يب ج 1 ص 506. [4] يب ج 1 ص 506. [5] يب ج 1 ص 505.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 10 صفحه : 105