responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 105
[12] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام يجزي من الأضاحي جذع الضأن، ولا يجزى جذع المعز.

باب 12 : ان الهدى إذا كان ذكرا وجب كونه فحلا فلا 0 يجزى الخصي ولا المجبوب في الهدى ولا في الأضحية. (18720) [1]
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما أنه سئل عن الأضحية، فقال: أقرن فحل " إلى أن قال: " وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال: لا.
[2] وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن الأضحية بالخصي، فقال: لا.
[3] وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
[4] وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال: إن كان صاحبه مؤسرا فليشتر مكانه.
[5] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن، وقال: الكبش السمين خير من الخصي ومن الأنثى، وقال: سألته عن الخصي وعن الأنثى فقال:


[12] المقنعة ص 71.
الباب 12 - فيه 11 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 505 أورد تمامه في 2 / 13
[2] يب ج 1 ص 506.
[3] يب ج 1 ص 506.
[4] يب ج 1 ص 506.
[5] يب ج 1 ص 505.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست