responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 103
2 وعنه، عن عبد الرحمان، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز الا الثنى.
(18710) [3] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما أنه سئل عن الأضحية، فقال: أقرن " إلى أن قال: " والجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز الحديث.
[4] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي، فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم؟ قال: لان الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى الخزاز، ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن يحيى نحوه. محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عمن حدثه، عن حماد بن عثمان مثله.
[5] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال: ذوات الأرحام، وسألته عن أسنانها، فقال: أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت وأما الإبل فلا يصلح إلا الثنى فما فوق. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


[2] يب ج 1 ص 505.
[3] يب ج 1 ص 505 أوردنا تمامه في 2 / 13.
[4] يب ج 2 ص 505، الفقيه...، علل الشرايع ص 152، المحاسن ص 340،
الفروع ج 1 ص 299.
[5] الفروع ج 1 ص 299، يب ج 1 ص 504 أورد صدره أيضا في 5 / 9.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 10  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست