responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 515
سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.
[10] وقال: المحقق في (المعتبر): روي من عدة طرق عن الصادق عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض والاستحاضة والنفاس وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.

باب 34 : عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده
2065 - [1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل؟
قال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء، ثم يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه.
[2] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر كيفية غسل الجنابة فقال: ليس قبله ولا بعده وضوء.
[3] وعنه، عن أحمد بن محمد، يعني ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الاناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه.
[4] وعنه، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة (إلى أن قال:) قلت: إن الناس يقولون:


[10] المعتبر ص 52 يأتي ما يدل على ذلك في ب 34
الباب 34 - فيه 7 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 40
[2] يب ج 1 ص 41 و 105 وتقدم بتمامه في 5 / 26 وقطعة منه
في 1 / 24
[3] يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 61 وتقدم في 6 ر 26
[4] يب ج 1 ص 39. تقدم صدره في 7 ر 26 و 1 / 27


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست