responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 505
قال: قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزيه ذلك من غسله؟ قال: نعم.
[14] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده، أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال: نعم [15] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: حدثني من سمعه يقول: إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
[16] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام أنه قال في غسل الجنابة: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثم تدخلها في الاناء، ثم اغسل ما أصاب منك، ثم أفض على رأسك وسائر جسدك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 27 : حكم غسل الرجلين بعد الغسل
[1] محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث كيفية غسل الجنابة) قال: فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك. الحديث.
2030 - [2] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلى نعل


[14] الفروع ج 1 ص 14
[15] الفقيه ج 1 ص 25
[16] قرب الإسناد ص 162
ويأتي ما يدل على ذلك في 6 ر 31 و 1 ر 34
الباب 27 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 39 - حكم الجنابة - تقدم صدره في 7 ر 26 قال في ذيله: قلت إن الناس
يقولون إلى آخر ما أورده في 4 ر 34
[2] الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 37 - الفروع ج 1 ص 14 - ألفاظ الحديث تغاير مع
ما في الفقيه - أورده أيضا في 10 ر 9 من الماء المضاف.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست