responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 499
عن علي بن إبراهيم مثله.
[3] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن سلم مولا علي بن يقطين قال: أردت أن أكتب إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله يتنور الرجل وهو جنب؟
قال: فكتب إلي ابتداءا، النورة تزيد الجنب نظافة، ولكن لا يجامع الرجل مختضبا، ولا يجامع امرأة مختضبة. ورواه الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن علي بن يقطين.
أقول: وتقدم ما يدل على جواز النورة وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن، وفي أحكام الخلوة، ويأتي ما يدل على حكم الذبح أيضا في محله إنشاء الله.

باب 24 : استحباب المضمضة و الاستنشاق قبل الغسل، و عدم وجوبهما وعدم وجوب غسل شئ من البواطن
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة. فقال: تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك. الحديث.
2000 - [2] وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك


[3] يب ج 1 ص 107 فيه: " أسلم " الخرائج،
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 19 وتقدم في ب 7 من أحكام الخلوة ما يدل على حسن ذكر الله في
كل حال وفي ب 28 من آداب الحمام ما يدل على جواز النورة مطلقا ويأتي ما يدل على حكم
التذكية في ج 8 في ب 17 من أبواب الذبائح.
الباب 24 فيه 8 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 41 و 105 ويأتي بتمامه في 5 / 26 وقطعة منه في 2 / 24
[2] يب ج 1 ص 37 - صا ج 1 ص 58 - الجنب هل عليه مضمضة - أورده أيضا في 9 / 26


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست