responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 494
عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن.
[6] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن؟ فقال: يقرؤن ما شاؤوا.
1970 - [7] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح ابن شعيب، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة. الحديث.
[8] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن النضر بن سويد (شعيب)، عن شعيب، عن عبد الغفار الجازي (المحاربي)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن.
[9] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات.
[10] قال: وفي رواية زرعة، عن سماعة قال: سبعين آية.
أقول: حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد، وما تقدم على نفي التحريم، وهو محتمل للتقية لتشديد العامة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة.
[11] جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: يجوز للجنب والحائض


[6] يب ج 1 ص 36 - صا ج 1 ص 57 - أورده أيضا في 8 ر 7 من أحكام الخلوة.
[7] يب ج 1 ص 36 و 105 تقدم ذيله في 17 ر 15.
[8] يب ج 1 ص 36، فيه: " النضر بن سويد عن شعيب عن عبد الغفار الجازي - صا ج 1 ص 57 فيه:
النضر بن شعيب عن عبد الغفار الحارثي.
[9] يب ج 1 ص 36 - صا ج 1 ص 57
[10] يب ج 1 ص 39، صا: ج 1 ص 57
[11] المعتبر ص 49.
يأتي في ج 2 في ب 11 من قراءة القرآن ولو في غير الصلاة الامر بقراءة القرآن على كل حال
يأتي ما يدل على ذلك في ب 37 و 38 و 40 من الحيض ويأتي في 4 / 36 هناك وفي ب 47 من قراءة القرآن
ما ظاهره ينافي ذلك.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست