responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 485
من يرقد فيه بالليل، ومر بسد أبواب من كان له في مسجدك باب، إلا باب علي عليه السلام ومسكن فاطمة عليها السلام ولا يمرن فيه جنب.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا. ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[3] وعن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد أو مسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه، ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.
[4] وعن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله.
1935 - [5] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجنب يجلس في المسجد؟ قال: لا ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة. الحديث.
[6] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فأحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، و لا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في


[2] الفروع ج 1 ص 16. يب ج 1 ص 35 - حكم الجنابة
[3] الفروع ج 1 ص 22 النوادر
[4] الفروع ج 1 ص 16
[5] يب ج 2 ص 5 " باب تحريم المدينة وفضلها " يأتي ذيله في ج 2 في 3 / 18 من احكام المساجد.
[6] يب ج 1 ص 115.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست