responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 475
[19] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل؟ ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل، لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أو لم تمن. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله.
[20] وبإسناده عن الحسن بن محبوب في (كتاب المشيخة) عن عمر بن يزيد قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي، فدخلني من ذاك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.
[21] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم، قال: ليس عليها غسل.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن جميل بن صالح، وحماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد مثل ذلك.
1905 - [22] وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عمن رواه، عن عبيد بن زرارة قال: قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال: لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته، أو أمه، أو زوجته، أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل، فيقول: مالك؟ فتقول: احتلمت وليس لها بعل. ثم قال: لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله


[19] يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 و 56 - الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج -
السرائر ص 477 تقدم ذيله أيضا في 6 ر 6.
[20] يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 - أورده أيضا في 13 ر 12 من النواقض
[21] يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 54
[22] يب ج 1 ص 35 - صا ج 1 ص 54.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست