responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 473
[8] قال الكليني: وفي رواية أخرى: قال: عليها غسل، ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة.
[9] محمد بن علي بن الحسين في كتاب (المقنع) قال: روي أن المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شئ.
[10] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل وهن المني وفيه الغسل الحديث.
[11] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر.
1895 - [12] وعنه، عن حماد بن عثمان، عن أديم من الحر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال: نعم، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
[13] وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل (الفضل خ ل)، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي، وأنا متكي على جنب فتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الفضيل مثله.
[14] وعن جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال


[8] الفروع ج 1 ص 16
[9] المقنع ص 4
[10] يب ج 1 ص 7 - صا ج 1 ص 47 - وتقدم تمامه في 14 / 1 من النواقض.
[11] يب ج 1 ص 33 - صا ج 1 ص 54 - أورده أيضا في 3 / 9.
[12] يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53.
[13] يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 - قرب الإسناد ص 175 - المراد بأبي الحسن هو الرضا (ع)
[14] يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 53 في نسخة: الأزدي، وفى الاستبصار: معاوية بن عمار،


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست