responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 472
قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
[4] وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره، فتأتيها الشهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
[5] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
[6] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي لا يرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.
1890 - [7] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل، قال: تغتسل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.


[4] الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 34
[5] الفروع ج 1 ص 16 - الفقيه ج 1 ص
25 (صفة غسل الجنابة) - يب ج 1 ص 34 - صا ج 1 ص 54
[6] الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 6 - صا ج 1 ص 46 حكم المذي تقدم الحديث في 4 / 12
من النواقض و 1 / 4 من الجنابة
[7] الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 34 و 35 - صا ج 1 ص 52 و 54 - ان المرأة إذا
أنزلت وجب عليها الغسل.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست