responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 464
1860 - [9] وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمان ابن أبي نجران، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث - قال: لان الغسل من الجنابة فريضة.
[10] وعنه، عن الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة. أقول: المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة، وبالفرض ما علم وجوبه من القرآن لما يأتي إنشاء الله.
[11] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة، والباقي سنة. قال الشيخ: المراد أنه ليس بفرض مذكور بظاهر القرآن، وإن جاز أن تثبت بالسنة أغسال اخر مفترضة.
أقول: ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعم به البلوى للرجال من الأغسال أو يكون الحصر إضافيا والله أعلم.
[12] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا (إلى أن قال:) وغسل الجنابة فريضة. ورواه الصدوق مرسلا.
[13] وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: الغسل من سبعة، من الجنابة وهو واجب. الحديث


[9] يب ج 1 ص 30 يأتي بتمامه في 1 / 18 من التيمم
[10] يب ج 1 ص 31 - أورده في 4 / 18 من التيمم من التهذيب وغيره.
[11] يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 49.
[12] يب ج 1 ص 32 - الفقيه ج 1 ص 23 - الأغسال - يأتي بتمامه في 11 / 1 من الأغسال
المسنونة.
[13] يب ج 1 ص 131 - أورده بتمامه في 8 ر 1 من غسل الميت. (ج 29)


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست