responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 432
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه. محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
[2] قال: وقال عليه السلام: الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه.

باب 79 : جواز جز الشيب وكراهة نتفه وعدم تحريمه
1705 - [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بجز الشمط و نتفه، وجزه أحب إلى من نتفه.
[2] وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بجز الشمط (الشيب خ ل) ونتفه من اللحية [3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى بجز الشيب بأسا ويكره نتفه.
ورواه الصدوق مرسلا وكذا الأول.
[4] محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الشيب نور فلا تنتفوه.
[5] وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره.
1710 - [6] وبإسناده عن علي عليه السلام - في حديث الأربعمائة - قال: لا ينتف الشيب


[1] الفروع ج 2 ص 215 - اتخاذ الشعر - الفقيه ج 1 ص 39 (غسل يوم الجمعة)
[2] الفقيه ج 1 ص 39 - يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في 4 / 32 من الملابس.
الباب 79 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع ج 2 ص 217 - جز الشيب - الفقيه ج 1 ص 39 (غسل يوم الجمعة)
[2] الفروع ج 2 ص 217.
[3] الفروع ج 2 ص 217 - الفقيه ج 1 ص 39
[4] الفقيه ج 1 ص 39
[5] الخصال ج 1 ص 52 أورده أيضا في ج 7 في 7 ر 28 من النكاح المحرم
[6] الخصال ج 2 ص 156 " ج 27 "


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست