responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 424
خمسة منها في البدن، فأما التي في الرأس فأخذ الشارب، وإعفاء اللحى، وطم الشعر، والسواك، والخلال، وأما التي في البدن فحلق الشعر من البدن، و الختان، و تقليم الأظفار، والغسل من الجنابة، والطهور بالماء، فهذه الحنيفية الظاهرة التي جاء بها إبراهيم عليه السلام، فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة، وهو قوله: واتبع ملة إبراهيم حنيفا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، وعلى تحريم مشاكلة أعداء الدين، وسلوك طريقتهم وتشبه الرجال بالنساء. ويأتي ما يدل على وجوب الدية في حلق اللحية، وما يدل على عدم جواز نتف الشيب وتهديد فاعله بالعذاب وغيره
باب 68 : استحباب أخذ الشعر من الانف
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن حمزة الأشعري رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أخذ الشعر من الانف يحسن الوجه ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام مثله.
[2] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليأخذ أحدكم من شاربه والشعر الذي من أنفه وليتعاهد نفسه، فإن ذلك يزيد في جماله، وقال: وكفى بالماء طيبا
باب 69 : استحباب تسريح شعر الرأس إذا طال
1665 - [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام في (حديث): المشط للرأس يذهب بالوباء، قال: قلت: وما الوباء؟ قال: الحمى، والمشط


تقدم ما يدل على ذلك في 8 و 9 / 41 و 5 / 63
الباب 68 - فيه - حديثان:
[1] الفروع ج 2 ص 216 - الفقيه ج 1 ص 37 (غسل يوم الجمعة)
[2] قرب الإسناد ص 32.
الباب 69 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 2 ص 216 وصدره الثوب النقي يكبت العدو والدهن يذهب بالبؤس - أورد
نحو القطعة الثانية في 1 / 102 ومثل قطعة الأولى في ج؟ في 1 / 6 من الملابس ولو في غير الصلاة


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست