responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 366
[2] محمد بن علي بن الحسين قال: روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في محله إنشاء الله.

باب 7 : حكم الغسل عاريا مع حضور مملوكة الولد أو الوالد، أو الزوجة، أو القرابة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة هل يحل لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها؟ قال: لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده.
[2] وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخادم يكون لولد الرجل، أو لوالده، أو لأهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا؟ قال: أما الولد فلا أرى به بأسا. أقول: هذا ينبغي أن يخص بالولد الصغير إذا قوم أبوه جاريته على نفسه لما يأتي في النكاح إنشاء الله.

باب 8 : تحريم تتبع زلات المؤمن ومعايبه
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شئ يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال: ليس حيث يذهبون، إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما.


[2] الفقيه ج 1 ص 33 (غسل يوم الجمعة)
تقدم ما يدل على ذلك وعلى خلافه في ب 3 ويأتي ما يشعر بذلك في 4 / 9
الباب 7 فيه - حديثان:
[1] يب ج 1 ص 106
[2] يب ج 1 ص 106 الباب 8 فيه 3 - أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 106 - المعاني ص 75


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست