responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 340
فإن الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره، والرخصة فيه إذا لم تجد الماء الطاهر التيمم بالتراب من الصعيد الطيب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الماء ويأتي ما يدل عليه في التيمم وفي النجاسات وفي قضاء الصلوات.

باب 52 : انه يجزى في الوضوء أقل من مد بل مسمى الغسل ولو مثل الدهن وكراهة الافراط والاكثار
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، و إن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن. ورواه الصدوق مرسلا.
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] وعن علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 1 ر 4 و ب 13 من الماء المطلق
الباب 52 - فيه 5 أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 7 - الفقيه ج 1 ص 13 - العلل 103 - يب ج 1 ص 38
(حكم الجنابة) أورده من الفقيه أيضا في 12 ر 31
[2] الفروع ج 1 ص 8


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست