نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 339
مثله. ورواه الصدوق مرسلا نحوه. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى مثله، [4] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع، وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق. [5] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع. 1280 - [6] محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تحقيق المقام في أحاديث الجنابة والفطرة إنشاء الله باب 51 : اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل وبطلانهما بالماء النجس وبطلان الصلاة الواقعة بتلك الطهارة ووجوب إعادتهما [1] علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي
[4] يب ج 1 ص 38 - ورواه الشيخ بالاسناد الذي قبله - صا ج 1 ص 60 [5] يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 60 [6] الفقيه ج 1 ص 12 تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 10 من المضاف ويأتي ما يدل عليه في ب 31 و 32 من الجنابة وفى ج 4 في ب 7 من الفطرة فيه مقدار الصاع الباب 51 - فيه حديث: [1] المحكم والمتشابه ص 35
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 339