responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 339
مثله. ورواه الصدوق مرسلا نحوه. ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى مثله، [4] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع، وتوضأ بمد، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق.
[5] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.
1280 - [6] محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى تحقيق المقام في أحاديث الجنابة والفطرة إنشاء الله
باب 51 : اشتراط طهارة الماء في الوضوء والغسل وبطلانهما بالماء النجس وبطلان الصلاة الواقعة بتلك الطهارة ووجوب إعادتهما
[1] علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي عليه السلام قال: وأما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي


[4] يب ج 1 ص 38 - ورواه الشيخ بالاسناد الذي قبله - صا ج 1 ص 60
[5] يب ج 1 ص 38 - صا ج 1 ص 60
[6] الفقيه ج 1 ص 12 تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 10 من المضاف ويأتي ما يدل
عليه في ب 31 و 32 من الجنابة وفى ج 4 في ب 7 من الفطرة فيه مقدار الصاع
الباب 51 - فيه حديث:
[1] المحكم والمتشابه ص 35


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست